السؤال
أنا مندوبة لشركة نسائية تعمل في مجال بيع الملابس ـ منها الساتر ومنها الفاضح ـ فهل يجوز لي أن أعمل بها خصوصا وأنني أخليت مسؤوليتي من أي امرأة ترتدي الفاضح إلا لزوجها، ويوجد لهذه الشركة كتالوج، أو موقع يقوم بعرض الملابس على نساء بلا حجاب وشبه عاريات، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف أكفر عن ذنبي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الملابس الفاضحة تكون غير شرعية إذا تبرجت بها المرأة، أما لو لبستها لزوجها، فلا حرج في ذلك والقاعدة أن ما يستعمل في الحلال وفي الحرام، الأصل جواز بيعه، ما لم يعلم أو يغلب على الظن بالقرائن أن المشترية ستستعملها على هيئة محرمة، أو كان ذلك هو الغالب على أهل هذا البلد، فالعبرة ـ حينئذ ـ بالغالب وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 7307، 131439، 110318، 7278.
وأما مسألة عرض هذه الملابس على صور نساء متبرجات: فإن كان ذلك خاصا بالنساء ولا يطلع عليه غيرهن، فلا بأس بذلك، ما لم يبد في الصورة شيء من عورة المرأة بالنسبة للمرأة ـ وهو ما بين السرة والركبة ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1265.
وأما إذا كان ذلك يمكن أن يطلع عليه الرجال ـ كما هو الحال في مواقع الشبكة العنكبوتية ـ فلا يمكن حجبها عن جنس دون آخر، فهذا لا يجوز فعله، وهو من جملة نشر الفاحشة بين المسلمين.
وأما عن موقف السائلة من العمل في تلك الشركة: فينظر فيه إلى ما تقوم به، فإن كان دورها مقتصرا على ما يحل عمله، فلا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كانت تقع في محاذير شرعية ـ كبيع الملابس الفاضحة لمن يعلم أنها ستتبرج بها، أو عرض صور النساء على الرجال أو غير ذلك ـ فلا يجوز البقاء في مثل هذا العمل، وتجب التوبة إلى الله تعالى مما مضى منه.
والله أعلم.