الأحفاد هل يرثون جدتهم مع الابن وحكم كتابتها شقة لابنها دون أخواته

0 193

السؤال

أود أن أسألكم عدة أسئلة بخصوص الإرث؛ وهي: هل يجوز لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا في جدتهم وجدهم؟ هل يجوز للأم أن تكتب لابنها شقة باسمه دون أخواته البنات وأنه بعد مماتها يجب عليه أن يرد عليهم مبلغا مقابل حصتهم في الشقة مع العلم أنهن راضيات بالوضع؟
وإذا كان السؤال الثاني لا يجوز، فهل يجوز لها أن تبيعها له بثمن قليل؛ وهل يبقى لأخواته الحق فيها مع العلم أن أمه لها ممتلكات أخرى، هل يجوز لها أن تهبه هذه الشقة مع العلم بأنها عاقلة وتعي ما تفعل؟ وعفوا عن الإطالة.. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن الابن وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن المباشر كما قال صاحب الرحبية في باب الحجب:

وهكذا ابن الابن بالابن فلا    * تبغ عن الحكم الصحيح معدلا

وأما كتابة الشقة باسم أحد الأبناء، فإن كانت تعني بذلك أنه يأخذها بعد مماتها فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي وصية ممنوعة شرعا، ولا تمضي بعد مماتها إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، فإن لم يرض الورثة دخلت الشقة في الميراث، وقسمت بينهم القسمة الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 121878 عن  الوصية للوارث.

وإن كان مقصود الأم أنها ستهب الشقة لابنها في حياتها، فإنه لا يجوز للأم أن تهب شقة لأحد أولادها دون أن تعطي البقية ما يتحقق به العدل؛ لأنها مطالبة شرعا بأن تعدل في عطيتها لقوله عليه الصلاة والسلام: ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.. متفق عليه.

قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق. انتهى.

فلا يجوز لها أن تهب الابن شقة أو سكنا دون أن لا تعطي للبنات ما يتحقق به العدل، ووصيتها للابن أن يعطي للبنات بعد مماتها مقابل حصتهن هي وصية لا يتحقق بها العدل، ثم ما أدراها أنها ستموت قبل البنات فربما مات البنات أو إحداهن قبلها، فتموت هي ولم تحقق العدل الذي أمرت شرعا به، وكذا لا يجوز لها أن تبيعه الشقة بيع محاباة لأنها حيلة تنافي العدل.

وانظري الفتوى رقم: 45188 عن حكم بيع الوالد لممتلكاته لأحد أولاده محاباة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121206، والفتوى رقم: 114813.

والمفتى به عندنا أن الهبة الجائرة باطلة وترد حتى بعد الممات كما في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة