السؤال
أنا متزوج منذ عام 1996 ولد لي طفلان وبنت وتوفوا جميعا، الأول توفي بعد 22 يوما، أما الثاني (بنت) بعد 3 أيام من ولادتها والأطباء يقولون هذا ناتج عن صلة القرابة لكن التحاليل أثبتت غير هذا ونفس الشيء للطفل الثالث وهل هذا راجع للعين؟ أم ذنب أذنبناه فلذا الله يعذبنا به؟ أريد إجابة عاجلة من فضلكم وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوصيتنا لكما بالصبر، والرضا بقضاء الله وقدره، ونسأل الله أن يعوضكما خيرا مما فقدتما، وأن يثيبكما على ذلك ثواب الشاكرين الصابرين المحتسبين، فقد وعد الله الصابر على فقد ولده بالجنة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه، إلا الجنة"، ووعده ببيت في الجنة، كما في رواية الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: "قبضتم ولد عبدي؟" فيقولون: نعم، فيقول: "قبضتم ثمرة فؤاده؟" فيقولون: نعم. فيقول: "ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: "ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد".
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من مات له أولاد صغار، وصبر على ذلك، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار" فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واثنين" رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل" رواه ابن ماجه...إلخ الأحاديث الواردة في ذلك. وبناء على ما تقدم، فإياكم والجزع والتسخط على قضاء الله وقدره.
وأما بخصوص مسألة الزواج من الأقارب وأنه ربما كان سببا فيما حصل لك، فنقول: لا تلتفت إلى هذا الكلام، خاصة وأن الأطباء أنفسهم لم يصلوا في تحاليلهم إلى نتائج حاسمة، وإنما هي مجرد احتمالات لا تستند إلى دليل. ولمزيد الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 8019، ورقم: 600، ففيهما خلاصة مناسبة، مع ملاحظة أن هذين الرقمين يمكنك الوصول إليهما عن طريق بنك الفتوى.
وأخيرا: بالنسبة لموضوع (القطع) فإن كان من يقوم به يعتمد على الرقية الشرعية الصحيحة، وكان ثقة مأمونا معروفا بالتقى والصلاح، فلا حرج في الذهاب إليه مع مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر والحجاب، وعدم انكشاف العورات، وعدم الخلوة...إلخ.
وإن كان من يقوم به لا يلتزم بالرقية الشرعية، كمن يستعمل الجن أو السحر أو الطلاسم في عمله، فلا يجوز لكما الذهاب إليه بحال، وانظر في الرقية الشرعية الفتاوى التالية أرقامها: 4310، 1815، 8631. وربما كان ما أصابكما بسبب الحسد والعين، فعليكما بالرقية من ذلك. وانظر الفتوى رقم: 3273. نسأل الله لكما التوفيق.
والله أعلم.