السؤال
أنا قائم على تشغيل أموال أخي القاصر عقليا في تقسيط السيارات. فهل يجوز لي أن أقسط على نفسي سيارة منها، مع العلم أن لدي ولاية شرعية عليه، فأفيدونا مأجورين؟
أنا قائم على تشغيل أموال أخي القاصر عقليا في تقسيط السيارات. فهل يجوز لي أن أقسط على نفسي سيارة منها، مع العلم أن لدي ولاية شرعية عليه، فأفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تبيع سيارة من سيارات أخيك لنفسك بالتقسيط على الراجح، إذا لم يكن في ذلك تضييع لماله وتقصير في حفظه، فعلى الولي أن يعمل في مال القاصر تحت يده وفق المصلحة.. فإذا باع لنفسه مما تحت يده استقصى في الثمن لمصلحة القاصر وأشهد على ذلك، وعمل ما يثبت حق أخيه القاصر من أوراق رسمية وغيرها لئلا يضيع حقه.
جاء في الاختيار من كتب الحنفية حول شراء الوصي من نفسه: ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي.
وقال ابن تيمية في المحرر: وعنه: له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء، وكذلك شراء الوصي من مال اليتيم.
وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 96394، 25424، 76156.
والله أعلم.