حكم من جامع في رمضان بلا إنزال معتقدا أن الصوم لا يفسد بذلك

0 422

السؤال

جامعني زوجي في نهار رمضان 3 أو 4 مرات ولا أذكر هل كلها وقع فيها إنزال، أو مرتين فقط؟ لأننا لم نعلم عن الحكم وكنا نعتقد أن التحريم في الإنزال وليس في الإيلاج ولم نكن نعلم عن الكفارة، ساعدوني فأنا في حيرة من أمري، فهل علي أنا كفارة؟ لأنني قرأت هنا أن الزوجة ليس عليها كفارة، وإن كان عتق رقبة، فهل نعتق 3 أو 4 عن زوجي؟ لأن الرقبه ب10000 ريال، ولأنني نسيت الأيام وكانت في السنوات الأولى من زواجي؟ أرجو الدعاء لنا في تسهيل الكفارة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماع في نهار رمضان محرم وهو من كبائر الذنوب, وهو موجب للقضاء والكفارة إجماعا, ولكن من كان جاهلا بالحكم يظن أن ذلك ليس محرما فلا كفارة عليه على الراجح، على ما بيناه في الفتوى رقم: 125767. وأما العلم بالحرمة مع الجهل بوجوب الكفارة، فإنه لا يسقط الكفارة ولا قضاء الصوم على في الفتوى رقم: 127442.

وإذا تبين هذا فما حصل فيه الجماع دون إنزال لا تلزمكما فيه كفارة لاعتقادكما أنه حلال وأنه لا يفسد الصوم وما حصل فيه الإنزال فيجب عليكما قضاؤه وعلى زوجك الكفارة, وفي وجوبها عليك خلاف بين العلماء والأحوط والأبرأ للذمة بلا شك هو إخراجها, وانظري لمعرفة الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 125159

وإذا شككت في عدد الأيام التي حصل فيها الإنزال هل هي يومان، أو ثلاثة فالأصل أنهما يومان فلك أن تبني على هذا الأصل، لأنه المتيقن، وانظري الفتوى رقم: 140640.

ونسأل الله أن يرزقكما توبة نصوحا وأن يعينكما على القيام بحقه وأداء ما وجب عليكما.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة