حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام

0 210

السؤال

سؤالي هو: أعمل مهندسا في شركة مقاولات بالسعودية وعرض علي أحد الناس أخذ مقاولة عبارة عن جدران خرسانية وتم الاتفاق على مبلغ من المال للقيام بهذا العمل فأخذت المبلغ واشتريت كل المواد اللازمة والأدوات واستعنت بعمال الشركة وقمنا بتنفيذه بعد انتهاء فترة العمل الرسمية بالشركة وأعطيت للعمال أجورهم مقابل هذا العمل، وحينما علمت الشركة بذلك عن طريق أحد زملائي قامت بخصم ما ربحناه من رواتبنا؟ فهل يحق لها ذلك؟ وهل ما قمنا به غير شرعي؟ علما بأن عقد العمل بيننا ويين الشركة التي نعمل بها ينص على أن فترة العمل هي 8 ساعات، فهل يحق لهم تملك العمالة 24 ساعة؟ وعلى فرض وجود شرط بالعقد على أنه لا يجوز العمل لدى أحد خارج أوقات العمل، فهل يحق للشركة أخذ ما اكتسبته وما اكتسبه العمال؟ أم يفسخ العقد فقط؟ نأمل الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الأجير الخاص إنما تملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي فقط، أما خارج هذه المدة فلا سبيل لجهة عمله عليه، فله أن يعمل فيها ما شاء، فإن اشترطت عليه جهة عمله أن لا يعمل عند غيرها ولو في خارج وقت الدوام فقد سبق بيان حكم هذا الشرط في الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 80620.

وعلى افتراض أن على الموظف الالتزام بمثل هذا الشرط، فإن ذلك لا يبيح لجهة عمله التعدي على ما اكتسبه خارج وقت دوامه فيها، بل هذا ماله وكسبه ويحل له الانتفاع به ولو حكمنا بإثمه لمخالفته للشرط وراجع ذلك في الفتوى رقم: 111316.

وغاية ما يسع الشركة التي يخالف موظفها شرطها بعدم العمل عند غيرها خارج وقت دوامها الرسمي أن تفسخ تعاقدها معه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة