السؤال
ما حكم الدين في تشغيل بعض المشغولات الذهبية مع صائغ على أساس جرامات ذهب والانتفاع بالربح الشهري على أساس اقتسامه مع الصائغ؟ مع العلم أن هذا المجال لا يخسر بمعنى أنه يكسب دائما، ويستطيع أن يصل إلى ربح ثابت كل شهر، ولكني اتفقت معه على أني لا أثبت الربح الشهري أي أزيد على الربح في شهر وأنقصه في شهر آخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه هو أنك تود الاتفاق مع الصائغ على أن تدفع إليه ذهبا يصوغه ويبيعه أو يبيعه فقط على أن تعطيه نسبة من الربح . فهذا لا يجوز في قول جمهور أهل العلم للجهالة في الأجرة. وفي الحديث: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . رواه أحمد .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة ولو كانت من غير معلوم محدد. قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وعلى هذا القول، فلا حرج في الاتفاق المذكور بينك وبين العامل شريطة أن يتم تحديد نسبة من الربح عند تجديد العقد بينكما كل شهر. بناء على أن مدة عقد الإجارة بينكما تتجدد كل شهر، ولكل منكما فسخها بعد انقضائه .
وأما لو كانت مدة العقد سنة أونحوها أو شهر والنسبة غير محددة في ابتداء العقد فلا يجوز ذلك اتفاقا . ولمزيد من الفائدة حول المتاجرة في الذهب نرجو مراجعة الفتوى رقم: 20194.
والله أعلم.