السؤال
هل تجوز ولاية الأب لابنه البالغ العاقل في ماله ومن دون موافقة الابن؟ وما حكم فسخ الولاية؟.
هل تجوز ولاية الأب لابنه البالغ العاقل في ماله ومن دون موافقة الابن؟ وما حكم فسخ الولاية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولد إذا كان رشيدا لا يتصرف أبوه في ماله إلا بإذنه، ولكن يباح للأب الانتفاع من مال ابنه عند الحاجة كما يفيده حديث الترمذي: أنت ومالك لأبيك.
واللام في قوله لأبيك للإباحة وليست للملك، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الإسلام في الفتاوى وإذا كان الوالد يتصرف في مال الابن بما فيه مصلحة في حال صغر الولد، أو عدم رشده باعتباره وليا له، فإن الولاية تنقل عنه بعد بلوغ الابن ورشده، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25339، 112088، 46692.
والله أعلم.