السؤال
قلت لزوجتي: لو كلمت فلانة تكونين طالقا ـ وكنت غاضبا جدا ولم أكن أقصد الطلاق وقصدي أنها لا تكلم الشخص وهي لم تكلمه، فماذا أعمل؟ أخشى أن تكلم فلانة وأنا لم أرد تطليقها، فما هو الحل؟.
قلت لزوجتي: لو كلمت فلانة تكونين طالقا ـ وكنت غاضبا جدا ولم أكن أقصد الطلاق وقصدي أنها لا تكلم الشخص وهي لم تكلمه، فماذا أعمل؟ أخشى أن تكلم فلانة وأنا لم أرد تطليقها، فما هو الحل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح،
وعلى القول بوقوع الطلاق ـ وهو الراجح ـ فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ولا يمكنك التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، كما لا يمكن التراجع عن الحلف على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إن كنت لا تقصد طلاقا كما ذكرت، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 154993.
والله أعلم.