تحصل على أموال وأنفقها ويشك أن ماله قد بلغ النصاب فهل عليه زكاة

0 216

السؤال

لم أخرج زكاة مالي منذ بداية عملي من 10 أعوام للمسؤولية التي تكفلت بها على أهلى، وتجهيز شقتي ومصاريف زواجي، فقد كنت أدخر ما يتبقى مني من المال لتشطيب الشقة ومتطلباتها، ولا أعلم من خلال هذه المدة إن كان بلغ النصاب أم لا؟ المهم أنني في تلك الأيام وفقني الله بأن أتممت مبلغ العفش بجانب فلوس لي بالخارج عند بعض الأشخاص اقترضوها مني، ولم يسدد أحد منهم، وقبل شراء العفش كان المبلغ قد تجاوز النصاب. فما موقفي خاصة أنني مقبل على الزواج خلال الشهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فاعلم أخي السائل أن الأصل في النقود أنها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، سواء كانت معدة للزواج أو شراء أثاث أو غير ذلك. وإذا لم يبلغ النصاب بسبب الإنفاق منه فيما ذكرت فإنه لا زكاة فيه. فينبغي لك أن تراجع حساباتك وتنظر فيما دخل وخرج وتتحرى الصواب، وتجتهد وتبني على ما ظهر لك. وإن شككت في وجوب الزكاة فالأصل عدم وجوبها. وانظر الفتوى رقم: 16744والفتوى رقم: 133020والفتوى رقم: 8152.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة