وجوب الزكاة في المال المدخر للمساعدة على مصاريف الحياة

0 257

السؤال

أملك مبلغا من المال معدا للدخول في مشروع تجاري لمساعدتي علي مصاريف الحياة، علما بأن دخلي الشهري لا يكفيني كل شهر و مديون، ولكني لا أقترب من هذا المبلغ حتي لا أقتص منه و لا أستطيع بدء المشروع. مر على هذا المبلغ حول كامل. فهل أزكي الزكاة المفروضة على الفقراء و المساكين أم أسدد بها جزء من ديوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال الذي تدخره قد بلغ نصابا فزكاته واجبة عليك، ولا يسقط وجوبها كون المال مدخرا للغرض المذكور، وانظر الفتوى رقم: 131973. وأما ما عليك من ديون فهل تخصم من المال الذي وجبت عليك زكاته أو لا؟ في ذلك خلاف للعلماء مشهور انظر لمعرفته الفتوى رقم: 124533. وما فيها من إحالات. والأحوط القول بأن الدين لا يخصم من المال الواجب زكاته، بل يزكى جميع المال البالغ نصابا إذا حال عليه الحول وإن كان الشخص مدينا. وهو الجديد من قولي الشافعي وترجيح جمع من العلماء المعاصرين كالعلامتين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله.
والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة