السؤال
تقدمت لخطبة فتاة، ولكن أباها رجل صعب جدا وافق على الخطبة بعد إلحاح البنت والأم وأخواتها ولكنه مع مرور الوقت بدأ يفتعل المشاكل لكي يفسد الزواج وبالفعل نجح قبل الزواج بأسبوع في أن يفسد الزواج ولكنني بقيت على اتصال مع الفتاة لكي نجد حلا للمشكلة وكلما أوجدت حلا لم يقتنع به وتقابلنا أنا والفتاة في مكتبي وقد أغوانا الشيطان ووقعنا في كبيرة الزنا وقد قضيت على بكارتها دون قصد والله وأصبحنا أمام مشكلة أخرى واتفقنا على إجبار أبيها على الزواج بعد التوبة ولكن تكرر اللقاء وقد اضطررت للسفر للوفاء ببعض الالتزامات المادية لأسرتي ولأستطيع أن أفي لوالد الفتاة بما يرغب فيه وقبل السفر بأسبوعين اكتشفت الفتاة أنها حملت واضطررت أن أجهضها ببعض الأقراص قبل بلوغ الحمل 40 يوما وقد أنهيت إجراءات السفر والحجز قبل ظهور الحمل فلم يعد أمامي خيار إلا السفر وأن تنتظر الفتاة عاما حتى أرجع ـ إن شاء الله ـ وكنت قد أقدمت على كتابة عقد عرفي ولكنني تكاسلت وبعد السفر بثلاثة أشهر اتصلت بوالد الفتاة وأخبرتة أنني مستعد لكل شيء يطلبه مني فرفض بشدة وحاولت الفتاة وأمها أن يكلماه فحلف بالطلاق على عدم رد الفتاة على اتصالاتي بها وحلف أيضا بعدم الزواج مني وكان قد طلق الأم قبل ذلك مرتين أفيدوني بالله عليكم، وهل العقد العرفي الذي كنت أنوي تحريره بمثابة عقد قبل وقوع حلفه بالطلاق؟ وقد قرأت حديثا معناه أنه لايجب إبرار اليمين في حال وقعت مشقة، أو مفسدة من إبراره حيث تبت وأريد التكفير عن هذا الذنب، والمشكلة الأخرى أن الفتاة قد قضي على بكارتها دون قصد وهي في حالة سيئة جدا لما فعلناه وما أصبحت عليه الأمور فكيف يكون الحل؟ وما الطريقة للتكفير عن هاتين الكبيرتين؟ وهل علي شيء تجاه الفتاة لكي تقبل توبتي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة من الزنا، وليس للتوبة منه شروط خاصة غير تلك الشروط التي ذكرها العلماء للتوبة وتراجع لها الفتوى رقم: 5450.
فزواجك من هذه الفتاة ليس شرطا من شروط التوبة، وإنكما إنما أوتيتما من قبل التساهل في اللقاء بينكما والخلوة المحرمة فقادكما الشيطان إلى الوقوع في الفاحشة فالواجب عليكما الحذر من الوقوع في مثلها مستقبلا، ولمعرفة ما يترتب على فض غشاء البكارة بالزنا راجع الفتوى رقم: 20931.
وأما بالنسبة لهذا العقد العرفي الذي كنت تريد تحريره فإنه بمجرده لا يكون عقدا شرعيا، فالزواج له أسسه في الشرع وهو أن يتم مستوفيا شروط الصحة ومن أهمها إذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 5962، وهي عن تفصيل القول في حكم الزواج العرفي.
وإجهاض الجنين قبل تمام الأربعين في حكمه خلاف بين الفقهاء سبق بيانه بالفتوى رقم: 65114.
وأما يمين الطلاق التي أوقعها والد هذه الفتاة فلها حكم الطلاق المعلق، فإذا حصل المحلوف عليه وقع الطلاق مطلقا في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 11592.
وعلى كل، فليس لوالد هذه الفتاة أن يمنعها الزواج منك لغير مسوغ شرعي، وإذا عضل الولي الفتاة عن الزواج من الكفء كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل زوجها، أو وكل من يزوجها، كما هو مبين بالفتوى رقم: 7759.
ولكن بقي أن نبين حكم تحنيث الوالد فيما يمكن أن يترتب عليه منه ضرر فنقول: إن أهل العلم قد نصوا على أن العقوق يحصل بكل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين مع كون هذا الفعل ليس واجبا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 76303.
وما دام زواجها منك قد يؤدي إلى تحنيث الوالد فيقع الضرر على الوالدين معا بحصول الطلاق فالظاهر أنه يجب عليها الإعراض عن أمر زواجها منك، ولعل الله عز وجل أن ييسر لها زوجا صالحا غيرك وييسر لك زوجة صالحة غيرك.
والله أعلم.