السؤال
ما حكم النفقة على المرأة الموظفة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بقولك: النفقة على المرأة الموظفة ـ تقصد الزوجة فالجواب أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة في مقابل الاستمتاع بها، فإذا مكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها، وراجع الفتوى رقم: 65519.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون موظفة أو غير موظفة، ولا بين فقيرة وغنية، ومقدار النفقة الواجبة سبق بيانه في الفتوى رقم: 50068.
والله أعلم.