علق طلاقها على فتح الجوال فقامت بفتحه

0 245

السؤال

زوجي قال لي: إذا فتحت الجوال فأنت طالق ـ وفتحته وهو لا يعلم، فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه تلزم فيه كفارة اليمين عند الحنث فيه، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فما دام زوجك قد علق طلاقك على فتح الجوال ثم قمت بفتحه ـ سواء كان بعلم الزوج أو بغير علمه ـ فقد وقع عليك الطلاق، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 102964، ورقم: 165515.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة