الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت للعزاء وذهبت

السؤال

لدي أحد الأقارب، منع زوجته من الذهاب إلى العزاء، وقال لها إذا ذهبت إلى هذا العزاء فأنت طالق، وذهب الرجل إلى العمل، قامت الزوجة بالذهاب إلى العزاء، وعندما عاد لم تخبره بأنها ذهبت، فهل يقع الطلاق، وإذا وقع الطلاق فما حكم الأبناء، وهل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أن تعزي أهلها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل من هذا الرجل هو تعليق لطلاق زوجته على ذهابها إلى العزاء، وبما أنه قد وقع ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا، وكون الزوج لا يعلم بذهابها لا يمنع وقوع الطلاق، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن قصد التهديد ولم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 3795.

والرجعة تحصل بالفعل ولو لم تكن نية على الراجح، فإن كان هذا الطلاق رجعياً وكان هذا الرجل قد عاشر زوجته قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعة معتبرة ولو لم يعلم الزوج بفعل زوجته ما منعها من فعله وجهل وقوع الطلاق أصلاً.

وأما سؤالك عن حكم الأبناء فإن كنت تقصد به حضانتهم بعد وقوع الطلاق؟ فالأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6256.

وإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة فيمكن للزوج مراجعة زوجته بغير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد.

ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها وتعزيتهم إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة كسفرها من غير محرم ونحو ذلك، وفي مسألة منع الزوجة من زيارة أهلها خلاف يمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 7260 .

وننبه إلى الحذر من جعل التلفظ بألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني