حكم تنازل أحد الورثة عن نصيبه بمقابل مادي

0 409

السؤال

هل يجوز أن يتنازل أحد الورثة بمقابل مادي برضاه للورثة الآخرين عن نصيبه من الإرث قبل أن يتم توزيع التركة وبدون علمه لتفاصيل ما تركه المتوفى من تركة، حيث إن المهم لديه هو التنازل عن نصيبه من جميع ما تركه المتوفى؟ أم يجب توزيع التركة أولا ثم يتنازل عن نصيبه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا اصطلح الورثة على إخراج بعضهم من القسمة نظير شيء معلوم، فهذا جائز إذا تراضوا، والأصل في جوازه: ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا. الموسوعة الفقهية.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 154603، 136153، 167979.

ولصحة هذا التخارج شروط عامة باعتباره عقد صلح، وشروط خاصة بصور التخارج تختلف باختلافها، ومن الشروط العامة: أن تكون التركة ـ محل التخارج ـ معلومة، إذ التخارج في الغالب بيع في صورة صلح، وبيع المجهول لا يجوز، وكذا الصلح عنه، وذلك إذا أمكن الوصول إلى معرفة التركة، فإذا تعذر الوصول إلى معرفتها جاز الصلح عن المجهول، كما إذا صالحت الزوجة عن صداقها، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وهذا عند المالكية والشافعية والإمام أحمد، وبعض الحنابلة الذين لا يجيزون الصلح عن المجهول، والمشهور عند الحنابلة جواز الصلح عن المجهول مطلقا، سواء تعذر علمه أو لم يتعذر ودليل الصلح عن المجهول عند تعذر العلم به: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست: اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا، أما عند الحنفية فلا يشترط أن تكون أعيان التركة معلومة فيما لا يحتاج إلى قبض. اهـ. من الموسوعة الفقهية.

وعلى هذا، فلا يجوز عند جمهور العلماء أن يحصل التخارج عن تركة غير معلومة، وهذا هو محل استفسار الأخ السائل حيث قال: قبل أن يتم توزيع التركة، وبدون علمه بتفاصيل ما تركه المتوفى، فلا إشكال أن يكون التخارج قبل قسمة التركة، ولكن لابد أن تكون التركة معلومة عند جمهور العلماء، ثم هناك شروط أخرى عامة وخاصة، منها ما يتعلق بنوعية التركة من حيث العين أو النقد، ومنها ما يتعلق بأهلية جميع الورثة للتصرف، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره مما نص عليه الفقهاء في كتب الفقه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 109014.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة