الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال الذي يظهر بعد تنازل بعض الورثة بعقد تخارج

السؤال

نحن ثلاث بنات توفى أبي منذ خمس سنوات وترك لنا تركة وأمي وعماتي الاثنتان بعد الوفاة مباشرة تنازلت عماتي عن حقهما فى الميراث بعقد تخارج رسمي ومسجل الآن في مبلغ لأبي بخصوص إجازات عمله سوف يتم صرفه هل لهم الحق فيه، على الرغم من عقد التخارج وإذا كان لهم الحق فكيف يقسم المبلغ كما نص الشرع، علما بأن المبلغ خمسة عشر ألف جنيه مصري, وهناك محامي سيأخذ 10%من المبلغ، فنرجو الرد؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا المال يعتبر من ميراث الأب، فإن كانت العمتان تنازلتا عن حقهما في الميراث بعقد التخارج مقابل شيء ما ولم يكن عندهما علم بهذا المبلغ الذي اطلع عليه مؤخراً، فإنه يمكن للعمتين أن تطالبا بحقهما في هذا المبلغ الذي لم يكن عندهما علم به وقت عقد التخارج، ففي درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام: إذا ظهر بعد عقد الصلح بطريق التخارج أموال من الأعيان أو ديون في ذمم الناس وكان ذلك غير معلوم وقت الصلح فلا تدخل هذه الأعيان والذمم في الصلح عند بعض الفقهاء وهذا هو الأشهر والمعتمد، ويدخل ذلك في الصلح عند البعض الآخر... انتهى.

وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية أنه يصح الصلح على القول بعدم دخول الدين في الصلح، ويقسم الدين بين جميع الورثة، وأما على القول بدخول الدين في الصلح فإن الصلح يكون فاسداً.... هذا وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية في الموضوع، وننبهكم إلى أن الأولى بالأرحام والأقارب أن يحرص كل منهم على إيثار رحمه وعدم التشاح معه في الأمور المادية، ثم إنه إذا كان للعمتين الحق في المبلغ فإنهما تأخذان منه نصيبهما في الميراث وهو الباقي بعد ثمن الزوجة وثلثي البنتين وهو خمسة أسهم من أربعة وعشرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني