هجر الوالدين لمصلحة شرعية

0 349

السؤال

أم زوجي كانت متزوجة من أربع رجال بعد أبي زوجي، ومع كل زوج تحدث مشاكل يقع فيها زوجي، وكل هذه المشاكل كانت قبل زواجي، أما المشاكل التي وقعت وأنا هنا فهي كالتالي بعد طلاقها بسبب مشاكل من زوجها الرابع قررت الزواج من شخص فقبل زوجي بعد إلحاح مني بأن الزواج ليس حراما أو عيبا، وكانت الصدمة لي ولزوجي أنه عرف من أخته أنها متزوجه من هذا الشخص عرفيا، وأنها كانت تبيت معه في البيت من غير أي صلة، وكانت تصرف عليه من الأموال التي كانت تأخذها من زوجي ومن إخوته، وقبل أن يمانع من الزواج واجهها بذلك فترد بأي رد ولم تستغرب وفعلا حصل أنها كانت تبيت عنده ولا أعرف إن كانت متزوجة منه عرفيا، ومنذ تلك اللحظة وهو يرفض إتمام الزواج وقاطع أمه هو وإخوته لعلها ترجع، لكنها فاجأت الجميع بأنها أخذت أشياء من منزلها وملابسها وذهبت إليه، وبعد سنة كلمتنا بالتليفون وصالحت أولادها وجرت الأمور على عادتها، وكانت المفاجأة أن زوجها ظهر نصابا ومشتركا في تشكيل عصابة ودخلت معه في قضية تشكيل عصابة هي وأولادها، والحمد لله خرجوا من هذا الموضوع، لكن زوج حماتي حبس 7 سنوات، ومع كل هذه الظروف كانت أم زوجي تأخذ أموالا من زوجي وإخوته وتصرف عليه في السجن ولم ترض بطلاق منه أبدا حتى خرج من السجن، ومازالت على رأيها بأن تظل معه، ولكن زوجي قاطعها وقطع عنها المصروف لعلها ترجع عما هي عليه، والسؤال هنا: هل يجوز له عدم الإنفاق عليها، لكونها على ذمة رجل؟ وهل له الحق في معارضتها ومقاطعتها لمصلحتها أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن حق الأم على ولدها عظيم مهما كان حالها، وبرها والإحسان إليها من أفضل القربات إلى الله، ومن بر الأم أن ينفق عليها ولدها عند حاجتها، أما إذا كان لها زوج موسر، فإن نفقتها تلزم زوجها ولا يجب على ولدها الإنفاق عليها إلا أن يتبرع بذلك، وعليه فإن كانت أم زوجك في كفاية فلا يلزم زوجك أن ينفق عليها، وأما إن كانت محتاجة، لكون زوجها معسرا أو لا ينفق عليها فيجب على أولادها الموسرين جميعا أن ينفقوا عليها بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 165067.

وعلى زوجك أن يأمر أمه بالمعروف وينهاها عن المنكر، على أن يكون ذلك برفق وأدب من غير إساءة ولا إغلاظ في الكلام، فإن أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر يختلف عن أمر غيرهما ونهيه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 134356.

وأما مقاطعته لأمه: فلا تجوز مهما كان حالها إلا إذا تعينت مقاطعتها طريقا لمنعها من الوقوع في الحرام فتجوز حينئذ بقدر الحاجة مع مداومة صلتها بوسائل أخرى. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟ فأجاب: نعم، إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما، صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به، كالإنفاق عليهما، في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك.

هذا، ولا بد من التنبيه إلى أن الولي شرط لصحة النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 126728.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة