السؤال
مجتمع غالبيته لا يصلون، و من هؤلاء الذين لا يصلون من يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة و السلام و بالقرآن. كيف أحكم على دين هؤلاء ؟ أو ما الشروط التي يجب أن توجد مع ترك الصلاة بالكلية حتى يكون الشخص كافرا؟ قرأت عدة أقوال حول انتقال الولاية في أمر الزواج. ما الذي ترجحونه أي إلى من تنتقل ولاية المرأة إذا لم يكن أبوها مسلما ثم إلى من...الخ ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالحكم على من لا يصلي ممن أشرت إليهم وذكرت أنهم يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن, ينبني على معرفة القول الراجح في حكم تارك الصلاة غير الجاحد لها. ولعله لا يخفى على السائلة أن الفقهاء مختلفون في حكمه، فمنهم من عده كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة , ومنهم من عده فاسقا ولا يصل كفره إلى الخروج من الملة, ومنهم من فرق بين التارك لها بالكلية وبين من يتركها أحيانا فحكم بكفر الأول دون الثاني. ومن ذهب إلى كفر تاركها كسلا بالكلية لم يشترط شرطا غير الترك؛ بل من العلماء من كفر بترك فريضة واحدة. وقد ذكرنا أقوالهم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم 122448 والفتوى رقم 130853, فإن كنت قادرة على النظر في أدلة العلماء ولديك الأهلية للترجيح بينها فإنك تحكمين على تارك الصلاة بما ظهر لك رجحانه , وإن كنت غير قادرة وليس لديك أهلية للترجيح بين الأدلة فقلدي أوثق أهل العلم دينا وعلما عندك، وانظري الفتوى رقم 169143 فيما يفعل العامي إذا تعددت لديه أقوال أهل العلم .
والمفتى به عندنا أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر.
وأما الراجح عندنا فهو أن الولاية تبقى للأب ولا تنتقل عنه لفسقه بترك الصلاة كسلا، وانظري التفصيل في الفتوى رقم 110087.
وعلى القول بسقوط الولاية بترك الصلاة بالكلية فإن الولاية تنتقل إلى الأقرب، وقد بينا ترتيب الأولياء في الفتوى رقم 3686 والفتوى رقم 52874.
وإننا أخيرا نحث الأخت السائلة بأن تجتهد في دعوة تاركي الصلاة لعل الله تعالى أن يهديهم على يديها ويكون لها أجرهم , ولتتبعي سبيل الحكمة في نصحهم ودعوتهم فرغبيهم في أدائها ورهبيهم من تركها بذكر نصوص الوحي وأقوال أهل العلم في خطورة ترك الصلاة، وانظري الفتوى رقم 47422.
والله تعالى أعلم