حكم تصرف غير الوصي والولي في مال اليتيم

0 299

السؤال

أنا موظفة أحاول أن أستعفف عن أخذ مال ابنتي اليتيمة، حيث يقدم لها راتب من الضمان الاجتماعي وراتب من التأمينات الاجتماعية، ولكن في بعض الأحيان آخذ من فلوس ابنتي وأصرفها على البيت: مثال أجدد المطبخ ونقصت علي الفلوس وكملت من فلوسها ـ وهي تستخدم معي المطبخ، فهل لابد أن أرد الفلوس التي أخذتها؟ وراتب الشغالة مرات آخذ منها وهي تقوم على خدمتها فهل أرجع الفلوس؟ أم حلال أن آخذ منها؟ محتارة علما أنني أحاول قدر المستطاع أن لا ألمس فلوسها لأنني خائفة من أكل مال اليتيم، وكيف أقدر أن أصرف على ابنتي لو احتاجت من فلوسها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فجزاك الله خيرا على حرصك على مال اليتيم، واعلمي أن مال اليتيمة ـ سواء ما ورثته أو أعطي لها صدقة أو هبة ونحو ذلك ـ لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي، والوصي هو الشخص الذي أوصاه والد اليتيم قبل موته أن يتولى شؤون اليتيم، والولي هو جد اليتيم أو من يعينه الحاكم المسلم ليتولى شؤون اليتيم، وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 28545 .
 

وعليه، فإنه ليس لك أن تتولى التصرف في مال البنت إلا إذا كنت وصية من قبل أبيها أو بإذن الوصي، فإن لم تكوني وصية ولم يوص والدها لأحد فإنه يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتعين وليا عليها يتولى النظر في شؤونها وإدارة أموالها، وإن كنت وصية فلك أن تتصرفي في مالها بما فيه مصلحة لها، ولك أن تنفقي من مالها في سداد أجرة الخادمة التي تخدمها وحاجات المطبخ التي تستعملها، لأن هذا من مصلحتها، ولأن نفقتها ما دامت غنية تكون من مالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة