البالغ الرشيد لا يُتَصرف في ماله إلا بإذنه

0 211

السؤال

أستلم مرتب زوجي المتوفى وأدخره لابنتي ذهبا البالغة من العمر عشرين عاما ـ حقها كما نص القانون ـ فهل يجوز أن أصرف منه مبلغا لآخذها معي لأداء فريضة الحج؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الراتب المذكور مقابل ما اقتطع من مال الأب في حياته فهو حق للورثة يقسم بينهم كل حسب نصيبه الشرعي، ولا عبرة حينئذ بتخصيص القانون هذه البنت بهذا المال، وأما إن كان منحة من الدولة خصت به ابنته فهو حق خالص لها، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9045.

وما دامت هذه البنت بالغة رشيدة لم يجز لك التصرف في شيء من مالها إلا بإذنها لا في الحج بها ولا في غيره، هذا مع التنبه إلى أنها إذا لم تحج حجة الإسلام وجب عليها الحج، وتراجع الفتوى رقم: 40906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة