وجوب إنفاق الجد على أحفاده من مالهم بالمعروف

0 229

السؤال

توفي عمي ولديه بنتان تسكنان مع أمهما في بيت أهلها، وجدي أخذ بطاقة عمل عمي ويصرف لبنات عمي منها 1000 ريال
فقط كل شهر والراتب أكثر من الألف، والبنات لا زلن صغيرات يحتجن إلى كل شيء، علما أنهن في قرية نائية وحتى المواصلات لا يجدونها إلى الأسواق وليست عندهن خادمة، وأهل زوجة عمي ظروفهم صعبة وما يصرفه جدي لهم لا يكفي والمتبقي من الراتب يقول إنه يوفره لهن عندما يكبرن، فهل هذا الأمر صحيح وما يفعله جدي جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحق بالولاية على الصغير بعد الأب هو أبوه أي الجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28545.

وعليه أن ينفق على أحفاده من مالهم الذي تركه لهم أبوهم بالمعروف، من غير إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما {الفرقان: 67}.

وذلك في كل ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وعلاج وتعليم ونحو ذلك، ومن بلغ منهم وكان رشيدا فعليه أن يدفع إليه ماله، ولا يجوز له أن يمنعه عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96062.

وإذا تبين ذلك، فهذا الجد إن لم ينفق على بنتي ابنه من مالهن بالمعروف، وتركهن عالة على أخوالهن، لا يجدن ما ينفقن، فهو آثم، ولا يشفع له أنه يريد ادخار المال لهن عندما يكبرن !! فإن دفع الحاجة الحاصلة الآن أهم وألزم، ثم إنه لا يدري ما في غد، ومن سيعيش من البنتين حتى تكبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة