طلب الطلاق لعجز الزوج عن الإنفاق

0 255

السؤال

زوجني خالي من ابنه، وهو لم يتزوج من قبل، وأنا مطلقة ولدي ابنتين ولله الحمد، وعند عقد الزواج اشترطت أن لا أفارقهما، وأن تسكنا معنا، وقد وافق زوجي على ذلك، علما بأن زوجي عمره العقلي أقل من عمره الحقيقي، وغير مقتدر على النفقة، وخالي رجل ثري، وقد أسسنا حياتنا على مبدأ أن ينفق هو علينا، وقد فعل لمدة سنة، وكان يرفض أن يعمل زوجي، وقد كنت أحاول أن أصنع منه رجلا يعتمد عليه، وخالي يأبى ذلك، ثم لما حملت قطع عني أبوه النفقة وقام بتسفيره خارج البلاد دون عذر يذكر، وقبل ذلك قال بأني لم أشترط بناتي عليه، وأنه رافض وجود بناتي معي، رغم أن زوجي موافق على وجود بناتي، وقد رجع زوجي في شهري الخامس، واستمر الأب على رفضه لاستمرار علاقتنا مع وجود بناتي، وقد رفضت ذلك، وزوجي أيضا، ففوجئ الأب من إصرار ابنه علي وعلى بناتي، فقاطعه لمدة شهرين، وحرض أفراد أسرته على مقاطعته، وأغلق المسكن، وأصبحنا أنا وزوجي عند أهلي.
وتحايل خالي على زوجي وسفره مرة أخرى خارج البلاد دون سبب مهم، وولدت أنا، والآن تخطيت الأربعين دون نفقة، ودون زوجي، ولا أعرف مصيري رغم أن زوجي يحبني ويريد أن يرى ابنته، وأنا أحبه، وليس لنا حيلة، وقد كثرت الضغوطات علي وليس لي ذنب أعلمه.
فهل لي يا شيخ أن أطلب الطلاق منه، أو أن أضايقه حتى يطلقني عندما يكلمني على الجوال حتى أتخلص من هذا العذاب؟ وهل خالي عليه ذنب طلاقي إذا تطلقت لأنه هو السبب وأنا لم ولن أسامحه؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يسكن أبناؤها من غيره معها، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، وراجعي الفتوى رقم: 122284

ويباح للزوجة طلب الطلاق إذا ترك زوجها النفقة عليها أو عجز عنها، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي الشرعي. وراجعي الفتويين: 78093،8299

ولا يلزم خالك أن ينفق عليك، ولا أن ينفق على زوجك، لكن ما يقوم به من سعيه للتفريق بينك وبين زوجك محرم وجريمة، وعده بعض العلماء - كالهيتمي - من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.

  والسعي في التفريق بين الأزواج من شأن إبليس. ففي صحيح مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت ، ويلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 30336 

  والخلاصة أن للسائلة الحق في طلب الطلاق إذا عجز زوجها عن الإنفاق عليها، وإذا امتنع فلها رفع القضية إلى المحكمة الشرعية لتجبره على التطليق أو الإنفاق، ولا حاجة لمضايقته لحمله على التطليق، لكنا لا ننصحها بالتسرع إلى طلب الطلاق ما دام زوجها حسن التعامل معها إذا لم يكن عليها ضرر في الصبر عليه.

   والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة