حكم صرف المساعدة المالية في غير ما حددت له.

0 283

السؤال

فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
سؤالي حول حكم صرف المساعدة المالية في غير ما صرفت له.
حيث إنني طالب أدرس في بلد غير بلدي. تقلبت بأهلي الأحوال، واضطررت لطلب المساعدة من صديق لي لتسديد رسوم الدراسة. لكن بفضل الله تم تسديد الرسوم بدون مساعدة صديقي. حيث أرسل والدي المبلغ كاملا.
السؤال: هل يجوز استخدام الأموال التي وصلتني من صديقي لشراء حاجيات أخرى تعينني في دراستي أم أن علي إعادة الأموال له؟؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تصرفك في هذه المساعدة ينبني على قصد الواهب، فإذا كان هذا الواهب قد ملكك هذه الهبة لتصرفها فيما تشاء من غير تحديد، فلا حرج عليك في صرفها كيف شئت، وإن كان إنما وهبها لك لتجعلها في مصروف الدراسة تحديدا فليس لك أن تصرفها في غير ذلك، ويلزمك ردها إليه. 

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 150423  /  34293  /  80495 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة