السؤال
أنا شخص خاطب ومدخن أردت ترك الدخان فحلفت اليمين التالي: حرام بالثلاثة وتحرم علي مثل أمي وأختي إذا دخنت، لكن أمي دخنت بعد اليمين فما الحكم؟ علما والله أني لم أرد فيه طلاقا أو غيره..
أنا شخص خاطب ومدخن أردت ترك الدخان فحلفت اليمين التالي: حرام بالثلاثة وتحرم علي مثل أمي وأختي إذا دخنت، لكن أمي دخنت بعد اليمين فما الحكم؟ علما والله أني لم أرد فيه طلاقا أو غيره..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من سؤالك أنك تريد ترك التدخين، ولأجل ذلك قد حلفت بتحريم مخطوبتك ثلاثا مع الظهار منها إذا أقدمت على التدخين مستقبلا، وأنك لم تفعله، لكن أمك هي التي مارست التدخين، فإن كان الأمر كذلك فلا يلزمك تحريم ولا ظهار، ولا شيء عليك لأنك لم تفعل الشيء المعلق عليه وهو التدخين، وما صدر من أمك لا يوجب الحنث في حقك.
ثم إن كان الحاصل هو مجرد خطبة بدون عقد شرعي، فإن خطيبتك أجنبية منك حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.
وتحريم الأجنبية لغو لا يلزم فيه شيء إلا إذا قصد الشخص الظهار منها فينعقد عند بعض أهل العلم وتلزم عند فعل المعلق عليه كفارة الظهار قبل أن يمسها إذا تزوجها، وراجع في ذلك الفتويين: 55860، 47683.
وقد ذكرنا في الفتويين : 139348، 95876، حدود المعاملة للخطيبة قبل العقد فراجعهما. وإن كان العقد الشرعي قد حصل بأركانه فهي زوجة يباح منها ما يباح من الزوجة.
وأخيرا ننبهك إلى أن التدخين محرم، ويجب عليك الإقلاع عنه فورا لما فيه من الأضرار العظيمة والمخاطر الجسيمة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 1819 .
والله أعلم.