السؤال
تبرع رجال في حفل أقيم لأجل جمع التبرعات لإنشاء مجمع ثقافي ورياضي عام، وتم إعلان قيمة التبرع الذي تبرع به كل شخص أثناء الحفل على الجمهور. ولكن ما حصل أنه بعد الحفل لم يأت إلا بعض التبرعات التي أعلن عنها. والسؤال: هل يلزم على المتبرع إيفاء ماتبرع به كاملا ؟ وهل يجوز له أن يسقط بعض أو نصف ما تبرع به؟ ما حكم الشرع في مثل هذه الأمور؟ أرجو الإفادة العاجلة، وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تعهد شخص بالتبرع لصالح مشروع خيري أو مشروع مباح ينبغي أن يفي بما تعهد به لعموم قول الله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) سورة الإسراء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" [الحديث متفق عليه]. ولا ينبغي له أن يسقط شيئا مما تبرع به إلا إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتعاون على أعمال الخير مرغب فيه شرعا قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى). لكن ينبغي للمرء أن يتعهد بما يستطيع الوفاء به ولا يحمله الحماس وإثارة الموقف له أن يتعهد بما قد يعجز عن الوفاء به. ثم إن على الأخ المتبرع أن يعلم أن هذا العنوان (مجمع ثقافي ورياضي) عنوان مطاط قد تدخل تحته محاذير شرعية كثيرة فقبل أن يتبرع له فعليه أن يتأكد من سلامته من هذه المحاذير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه" [رواه الترمذي وغيره وهو صحيح]. والله أعلم.