جمعيات الإقراض بالربا رؤية شرعية

0 222

السؤال

أنا أشتغل بشركة عامة ولدى هذه الشركة صندوق للرعاية الاجتماعية يستخدم في مساعدة المنتجين بمكافاة عند الزواج أو الوفاة غير مسددة إلى الشركة غير أنه يقوم على منح المنتجين سلفة وقروضا بفائدة وتذهب هذه الفائدة في المساعدة المجانية فما الحكم في ذلك هل يصح أن أطلب سلفة أو قرضا من هذا الصندوق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم أخذ قرض بفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 1746، 1986.
وتقدم أن ذلك من الربا، ولا يؤثر في الحكم كون هذه الفائدة ستوضع بعد ذلك في صندوق الرعاية الاجتماعية، ولكن البديل لذلك أن تشرف الشركة على تكوين جمعية خيرية للموظفين، ويكون هناك اشتراكات تبرعية منهم، وتصرف أموالها في أزمات الموظفين واحتياجاتهم الضرورية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة