التصورات المذكورة في سؤالك ليست من الكسب المحرم

0 187

السؤال

أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وراحة وطمأنينة, أنا صاحب الفتوى رقم: (191981) أرجو من سيادتكم قراءة سؤالي القديم من جديد مع جوابكم؛ لكي تفهموا ما أقصده من هذا السؤال الجديد.
أليس هناك قاعدة معمول بها عند العلماء تقول: (ما بني على باطل فهو باطل), أليس ما حدث معي باطلا؟ أريد توضيحا لهذا الأمر، فحياتي العملية متوقفة الآن, وليس عندي أي مصدر للدخل سوى المال الذي يعطيني إياه والدي شهريا, وهو مبلغ بسيط مؤقت - آكل وأشرب منه - إلى أن أعتمد على نفسي ماليا - وأريد أن أنفق على نفسي ماليا، ولا أعرف ماذا أفعل بسبب هذا الارتباك بخصوص المال, وهل هو حلال أو حرام؟ فكيف أصحح حياتي؟ فأنا أريد أن يكون مالي نقيا, ولا أريد أن يكون مالي مبنيا على باطل؛ لأن من أهدافي تكوين ثروة - إن شاء الله - وأريد أن أبدأ بداية صحيحة نقية، وأريد أن أفهم فتواكم, ولا أريد أن أعمل بفتوى لا أفهمها، فأريدكم أن تفهموني الفتوى التي ذكرتموها لي - بارك الله فيكم - وأريد توجيهاتكم العامة حول ذلك، - جزاكم الله كل الخير, وبارك الله في مجهودكم -.
ومن أمثلة الأفكار داخلية:
المثال الأول: إذا قمت باستخدام الإنترنت في أي مقهى يقدم خدمة الإنترنت, وكان هذا المقهى يعتمد في الأجهزة على برنامج الوندوز المقرصن - بطريقة غير قانونية - فعملي حرام؛ لأنه مبني على باطل, فهل هذا صحيح؟
المثال الثاني: الإنترنت الذي يستخدمه أحد أقاربي حرام؛ لأنه قام باقتراض المبلغ - الذي قام بتجديد اشتراك الإنترنت من خلاله - من امرأة تأخذ مبلغا شهريا من أبنائها الاثنين - وهم يعملون في وظيفة بشهادة قاموا بالحصول عليها بالغش في الامتحانات الدراسية – وعلى هذا فالإنترنت حرام, فهل هذا صحيح؟
المثال الثالث: قام والدي باقتراض مبلغ من أخي الكبير لشراء سيارة لي، ومال أخي من وظيفة يعمل فيها عن طريق شهادة حصل عليها بالغش في الاختبارات, فهل السيارة التي أستخدمها حرام؟ وإذا فعل أخي أي شيء خاطئ في ماله, وقام والدي بالاقتراض منه, فهل علي أنا ووالدي شيء؟
بارك الله فيكم, وأريد جوابا شافيا واضحا, وسأدعو لكم بظهر الغيب في الحرم المكي - بإذن الله - فأنتم تقومون بمجهود كبير جدا في إرشاد الناس للطريق الصحيح, فبارك الله فيكم, وسدد خطاكم لكل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعدو ما تتوهمه وما تختلج به نفسك سوى وساوس وأوهام من الشيطان لا حقيقة لها، ولا اعتبار لها في ميزان الشرع، فجملة ما عددته من الأمثلة لا يجعل كسبك محرما؛ لأن شبه الحرام المذكورة - على فرض وجوده في شيء مما ذكرت - متعلقة بذمة المباشر للحرام من غش ونحوه, وليس بذات العين المشتراة، فلا حرج في الانتفاع بها, وراجع الفتوى رقم: 171445

وليس لهذ الوساوس من علاج سوى الإعراض عنها, والبعد وإرغام الشيطان بالاستعاذة منه, فإنما يريد أن يفسدك عليك من باب المعاملات؛ لما دفعته عن الإفساد عليك في باب العبادات.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى