كفى بالمرء إثما أن يضيِّع من يقوت

0 353

السؤال

زوجي يقتطع جزءأ من دخلنا الشهري المحدود ليعطيه لأقاربه على أنها صدقة مع العلم أنهم يصرفون ما هو أكثر منه على شرب السجائر أما نحن فنقضي بقية الشهر في ضائقة مادية تمنعني حتى الخروج من المنزل لعدم تواجد مصروفات للتنقل مع التسول من أمي والتي دخلها أقل مما يصرفه زوجي على أقاربه شهريا مع العلم أن زوجي يعمل في قطاع خاص ومعرض للفصل في أي وقت ولا ندخر شيئا للغد فماذا تقول لـــــه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في النفقة أن تقدم فيها الزوجة والعيال على غيرهم من الأقارب، قال ابن قدامة : ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة، فالنفقة لها دون الأقارب. واستدل بحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته، أو قال ذوي رحمه، وإن كان فضل فهاهنا وهاهنا ". فإذا أنفق الرجل على أهله ما لا غناء لهم عنه، من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكن، جاز له أن يتصدق بما زاد عن ذلك على أقاربه.
هذا فيما إذا زاد عن النفقة، أما إن قصر ماله عن نفقة عياله، فإنه لا يجوز التصدق وتضييع عياله، ففي مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة