السؤال
قال زوجي: لو دخلت على الفيس تبقين طالقا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على شرط طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك لو دخلت على الفيسبوك وقع عليك الطلاق، وإذا كان زوجك لم يسبق له طلاقك أكثر من واحدة، فمن حقه أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى وجوب طاعة الزوج في المعروف، كما ننبه إلى وجوب الحذر من مخاطر الشبكة العنكبوتية عموما، ولا سيما حيث اشتدت الفتن وكثر الفساد، وانظري الفتوى رقم: 125378.
والله أعلم.