حلف بالطلاق ألا يصلح سيارته عند فلان فدل غيره عليه

0 241

السؤال

كانت لدي سيارة مصدومة فقمت بإصلاحها في ورشة إصلاح, وقد حدث خلاف بسيط بيني وبين ذلك الرجل, وحدثتني نفسي بقول: "علي الطلاق لن أصلح سيارتي مرة أخرى عندك" مع العلم أن عمله متقن, ولكني لست متأكدا من التلفظ بذلك, وأعلم القاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك, ولا يلتفت إليه" بحكم الابتلاء بهذا الشيء قبل حوالي ثلاثة أشهر, وقبل أيام حدث لزوج أختي حادث في سيارته, واتصل علي وقال لي: أريد أن أصلح سيارتي في الورشة التي قمت بإصلاح سيارتك سابقا فيها, فقلت له من باب المساعدة: "سوف أوصلك إليه" وذهبنا أنا وهو لصاحب الورشة, وكنت وقتها صائما الست من شوال, وكان نسيبي يتفاوض معه على السعر, فتذكرت أني حلفت أني لن أصلح عنده مرة أخرى, وأقصد اليمين السابق الذي أشك في التلفظ به, وكنت ناسيا ذلك اليمين, وهو يمين مشكوك في التلفظ به, وعندما تذكرت اليمين ذهبت وتركتهم ولم يتفقا على السعر, فذهب ثم عاد واتفقا على السعر المعين بينهم, وسؤالي - بارك الله فيكم -لو نظرت من ناحية الشك فإن اليقين لا يزول بالشك, ولو نظرت من ناحية أني نسيت أني حلفت ولم أتذكر إلا وقت ذهابي إليه فقد قال تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ولكن يبقى سؤالي الذي أريد فيه الفتوى: هل أعد حانثا إن قام زوج أختي بإصلاح سيارته وليس سيارتي؟ علما أن نسيبي هو الذي سوف يدفع المال, وأجر العمل؛ لأن السيارة تخصه, وأنا مجرد فاعل خير قمت بإيصاله إلى الورشة فقط, وإن كفرت في جميع الأحوال من باب إبراء الذمة فسيكون أفضل, وباختصار شديد: إن كان هناك حلف يخصني أنا بأن لا أعود إليه بشيء يخصني مع الشك فيه فحينما أوصلت نسيبي إليه فهل أعد حانثا؟ علما أن السيارة لا تخصني وإنما تخص زوج أختي, وهل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أني كنت ناسيا ولم أتذكر ما حصل إلا عندما كنت عنده, وذهبت وتركتهم يتحاوران على المبلغ, ولم يتفقا, ثم ذهب نسيبي للبحث عن ورشة أخرى ولم يجد أفضل منه ثم عاد إليه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أنك مصاب بوسواس, وعليك الكف عنه, وعدم التمادي فيه, وما ذكرته من حلفك في نفسك بيمين الطلاق لا اعتبار له, والتلفظ به مشكوك فيه فلا أثر له, كما بينا في الفتوى رقم: 191837.

وحتى لو فرضنا كونك تلفظت بيمين الطلاق أنك لن تصلح عنده سيارتك مرة أخرى, فلا تحنث بدلالة غيرك عليه, وإنما تحنث بإصلاح سيارتك عنده, قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى. 

وعلى كل, فلا يترتب على ما ذكرته حنث ولا طلاق, فكف عن تلك الوساوس, وأعرض عنها صفحا, ولا تحدث نفسك بها, وللتعرف على علاج الوسواس القهري راجع الفتوى رقم: 3086.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة