السؤال
قلت لزوجتي: والله لو قلت لأحد تبقي طالقا بالثلاثة، وقبل ما تتكلم مع أحد كنت أبرأتها من اليمين وسحبته، فهل يجوز سحب اليمين؟ وهل هذا يمين طلاق؟ مع العلم أنني قلت ذلك لمنعها من قول هذا الشيء وتهديدها فقط، وليس بنية الطلاق.
قلت لزوجتي: والله لو قلت لأحد تبقي طالقا بالثلاثة، وقبل ما تتكلم مع أحد كنت أبرأتها من اليمين وسحبته، فهل يجوز سحب اليمين؟ وهل هذا يمين طلاق؟ مع العلم أنني قلت ذلك لمنعها من قول هذا الشيء وتهديدها فقط، وليس بنية الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يمين الطلاق لا يمكن حلها أو التراجع عنها في قول جمهور الفقهاء، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 111857.
وبناء على هذا، فإذا فعلت زوجتك ما حلفت عليه وقع الطلاق عند الجمهور ولو قصدت التهديد فقط، وذهب ابن تيمية إلى أنه يلزم بالحنث في هذه الحالة كفارة يمين ولا يقع الطلاق إلا إذا قصده، وراجع الفتوى رقم: 5684.
وها هنا أمر وهو إذا كانت لك نية محددة، كأن تكون نيتك منعها من الكلام في موضوع معين مثلا، أو منعها لسبب وزال السبب، فالنية والسبب يؤثران في اليمين، كما هو مبين في الفتوى رقم: 53941.
وينبغي الحذر من التهاون في أمر الطلاق وجعله سبيلا لحل المشاكل بين الزوجين، وفي غيره من الحلول ما يغني.
والله أعلم.