حكم من حلف بالطلاق أكثر من خمس مرات في حالة غضب

0 165

السؤال

حلفت بالطلاق أكثر من خمس مرات في حالة غضب على أشياء فارغة.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فما أوردته لم يتضمن سؤالا محددا، ونود أن ننبه أولا إلى أن الغضبان مكلف، فأقواله وأفعاله تترتب عليها آثارها، إلا إذا وصل به الغضب إلى الإغلاق بحيث لا يعي تصرفاته، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 35727. ثم إن الحذر من الغضب مطلوب، وكذلك العمل على علاجه عند وروده؛ وراجع في هذا الفتوى رقم: 8038.

والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع الطلاق بتحقق المحلوف عليه في قول جمهور الفقهاء ولو لم يقصد الزوج الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592. وتكرار الحلف بالطلاق في حكمه تفصيل أوضحناه بالفتوى رقم: 129894 فراجعها.

  وننبه أيضا في الختام إلى أن الحلف بالطلاق مذموم ولا سيما مع الإكثار منه؛ وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة