السؤال
أرجوا الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر.أنا متزوج ولدي طفلان وحدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وأنا ـ حالياً ـ أعمل في السعودية وهي ترفض السفر معي وترغب في أن أقوم بشراء شقة في مدينتها بمصر والاستقرار فيها، وأنا أرفض ذلك وقد قمت بالحلف لعمها في الهاتف بلفظ ـ علي الطلاق ماني ساكن في هذه المدينة ـ وكان الحلف بنية تشديد القول، ثم بعد ذلك حضر عندي زوج أختها وطلب مني شراء شقة في هذه المدينة فقمت بالحلف له في نفس الوقت بالقول: علي الطلاق ماني شاري شقة في هذه المدينة ولا ساكن فيها ـ وحلفت له مرتين بنفس اليمين وفي نفس الوقت ولكن زوجتي وأهلها تمسكوا بهذا الطلب ولا يوجد لدي حل آخر، إما شراء شقة في هذه المدينة ـ مدينتها ـ أو سوف يتم الانفصال بيننا وأنا أخاف على أولادي من الضياع والتشتت وزوجتي وأهلها أناس عنيدون ولن يقبلوا بغير موافقتي على طلبهم بشراء شقة في مدينتهم والإقامة فيها، بالله عليكم أفيدوني، فماذا أفعل؟ وما حكم هذه الأيمان؟ وهل تعتبر يمين قسم وله كفارة ـ كما أفادني أحد الشيوخ؟ فأنا في حيرة من أمري.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من السفر معك حيث تقيم، وإلا كانت ناشزا، كما بيناه في الفتوى رقم: 72117، وبينا في الفتوى رقم: 1103، حكم الناشز وكيفية التعامل معها.
أما بخصوص الحلف بالطلاق، فإنه في حكم اليمين المعلقة عند جمهور أهل العلم، واليمين المعلقة عندهم يقع الطلاق بها بوقوع ما علق عليه. وعلى ذلك، فإن اشتريت الشقة في هذه المدينة فإن الطلاق يقع.وخالف في ذلك بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ومن تبعه فرأوا أن الحنث في الحلف بالطلاق فيه كفارة يمين إذا كان الحالف لا يقصد الطلاق، وإنما قصد المنع والزجر، كما أفتاك ذلك الشيخ، وقد بينا الخلاف في هذا مفصلا في الفتوى رقم: 111834.
أما بخصوص تكرار يمين الطلاق فهذا ينظر فيه إلى نيتك وقصدك، فإن كنت تقصد تأكيد الحلف الأول، فلا تلزمك إلا تطليقة واحدة عند فعل المحلوف عليه ـ إن أخذنا برأي الجمهور ـ ولا يلزمك سوى كفارة واحدة ـ إن أخذنا برأي ابن تيمية.
أما إن قصدت تكرار إنشاء الحلف فهنا تتعدد الطلقات بتعدد الأيمان على مذهب الجمهور، وتتعدد الكفارات على مذهب ابن تيمية، وإن لم يكن لك قصد ـ لا في الإنشاء ولا في التأكيد ـ فما اتحد فيه المجلس يحمل على التأكيد فلا يعتد فيه إلا بيمين واحدة، وما تفرق فيه المجلس يحمل على الإنشاء والتكرار، وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 127400.
والله أعلم.