حكم ضريبة التلفاز والتهرب منها وكيفية التخلص منها إذا لم يمكن سدادها للدولة

0 234

السؤال

أحسن الله إليكم: كنا في أيام الدراسة نتهرب من دفع ضريبة تفرض علينا من الدولة التي كنا فيها، وهذه الضريبة تسمى ضريبة التلفاز يدفعها كل من يشاهد محطات التلفزيون المحلية والدولية، ولكنني بعد أن من الله علي بالتوبة والاستقامة حاولت إرجاع المبلغ إلى السلطة المعنية ولكنهم لم يقبلوه، وقالوا لا نستطيع أن نأخذ المبلغ الآن إلا إذا كنت مقيما في بلدنا، وبعد أن تعطينا عنوان إقامتك، علما بأنني قد عدت إلى بلدي وانتهيت من الدراسة، فقمت بتقدير المبلغ الذي كان علي ثم تصدقت به، وكانت نيتي أن أتصدق بالمبلغ الذي علي، ولم أنو أن أتصدق عن الدولة، وسؤالي بارك الله فيكم هو: هل نيتي سليمة حيث نويت إخراج المبلغ الذي علي للدولة وبها تبرأ ذمتي؟ وهل تهربي من الضريبة جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال عن حكم التهرب من الضريبة فهو فرع عن حكم فرضها على الرعية، وقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 592، 3808، 20261، 26096.‏

وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 5107، 5458، 11198، 23330.‏ 

فإن كانت هذه الضريبة مما يسوغ فرضه وجبايته، فعليك أداؤها وإلا فلا يلزمك شيء، وإذا لزمتك ولم تعف عنك الجهة المسؤولة وعجزت عن إيصالها لها فتصدق بها عنها، وحيث تصدقت عن نفسك لا عن جهة الاستحقاق فالظاهر أن ذمتك لا تبرأ بذلك، لأن الأعمال ‏بالنيات، وقد بين الفقهاء أن المقصود بذلك حصول النفع بهذه الصدقة لأصحابها، وأنت لم تنوه عنهم فوقع عن نفسك لا عنهم، فلم يعد النفع لهم، بل لك، بل شدد الشيخ ابن عثيمين في الصدقة بالمغصوب ‏المجهول صاحبه إذا لم ينوه عنه فقال: فإن تصدق به عن نفسه فإن صدقته لا تقبل، لأنها صدقة غير طيبة، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان طيبا، وذمته لا تبرأ، لأنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان، فلم يستفد ‏التقرب إلى الله ولم يستفد إبراء الذمة، بل أقول: إن ذلك لا يزيده إلا إثما، يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم.‏ انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة