السؤال
أحبتنا في الله، ومشايخنا الأجلاء الكرام: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. أعمل في مجال الدعاية والإعلان في كتابة، وتصميم بعض اللافتات التي على واجهة المحلات، فما الحكم في تصميم لوحات صالونات الحلاقة، ومراكز تجميل النساء، وما شابه ذلك؟ هل يجوز بناء على حل ذاتها، أم لا يجوز لحرمة غيرها - وهو المعلوم من سوء الاستخدام -؟ وأخيرا: نسأل الله لنا ولكم العفو، والعافية، وعلو القدر في الدين، والدنيا، والآخرة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز العمل بالدعاية والإعلان، تبعا لأصل جواز البيع، والإجارة، وغيرهما من العقود؛ لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة: 275}. لكن إذا اقترن به حرام، أو كان فيه إعانة على حرام: فهو حرام.
فإذا كان عمل المحلات التي تصمم لها محرما: لم يجز التصميم لها.
وإن كان عملها حلالا: جاز ذلك.
وانظر في بيان شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال الفتوى رقم: 11093.
وانظر في حكم فتح صالونات تجميل النساء الفتوى رقم: 2984.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 63048، 190059.
والله أعلم.