الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدعاية والإعلان وما فيها من صور لذوات الأرواح

السؤال

عندي أكثر من سؤال فضلاً أفيدوني أفادكم الله.
ما حكم الجريدة أو المجلة الإعلانية، مع العلم أنه ليس فيها ما يخل بالأدب، وهي لا تسوق للمحرمات، إنما جل إعلاناتها بخصوص الشركات، ومراكز العمل، والمواد المنزلية، كثيرا ما تدرج فيها صور لذوات الأرواح، وشعارات منمقة لجذب الناس للمعلن عنه؟
وما النصيحة إذا كان صاحبها قد توفي هل نستمر فيها أم نبحث عن مصدر آخر للصدقات عنه؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة حكم الدعاية والإعلان عموما، وخلاصة القول فيها أنه مهما اشتملت الدعاية على محرم وسيلة أو قصدا فإنها لا تجوز، وذلك كالدعاية بالمحرم مثل صور المتبرجات أو الأغاني، أو الشعارات الزائفة التي تروج الأشياء بما ليس فيها، أو الدعاية للمحرم كالتعاملات الربوية وغيرها. ومهما خلت الدعاية من كل ذلك فهي من وجوه الكسب الحلال. وراجع الفتوى رقم: 16704 ، وما أحيل عليه فيها.

أما عن اشتمال هذه المجلة على الدعاية بالصور الفوتغرافية التي ليست لشيء محرم في ذاته، فإن ذلك من باب التصوير الفوتغرافي عموما، وهو محل خلاف بين المعاصرين، بين من يرى حرمته لعموم الأدلة، ومن يرى جوازه لعدم اشتماله على علة التحريم، وأقل أحواله أن يكون محل شبهة ينبغي للمحتاط أن يتنزه عنه. وراجع الفتوى رقم: 13282 .

ثم إن الجزئية الأخيرة من السؤال غير واضحة، لكنا نقول: إن الجريدة بموت صاحبها تصير تركة بين الورثة، شأنها أن تقسم بينهم، فلا يصح التصدق بها عن الميت إلا برضاهم إذا كانوا جميعا رشداء بالغين، وراجع الفتوى رقم: 173637.

وبالجملة فإذا هم اتفقوا -حال بلوغهم ورشدهم- على إجرائها صدقة، فلهم ثواب التصدق على هذا الميت وأجر صلته، ولا خلاف بين العلماء في وصول ثواب الصدقة إلى الموتى، وانظر الفتوى رقم: 69795 .

ولو استبدلوا مجرى هذه الصدقة إلى غير هذه المجلة مما لا شبهة فيه، أو مما هو أكثر نفعا كان لا شك أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني