حكم تقدم بعض صفوف النساء على الإمام

0 192

السؤال

مسجدنا في إيطاليا قبلته إلى زاوية المسجد، ونحن نصلي إلى الحائط من الجهة اليمنى، وقاعة النساء تقع في الجهة اليسرى للمأمومين، بحيث إذا انحرف الإمام إلى الزاوية فجل صفوف النساء سيصلي متقدما أمام الإمام، وإعادة التصميم تكلف جهدا وأموالا، وبين القاعتين حائط، وستار من الثوب ساتر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحاولوا تعديل الأوضاع، ولو بتبديل مكان الرجال إلى مكان النساء - إن كانت المساحة متقاربة -.

فإذا تعذر: فلتبدأ صفوف النساء من وراء الإمام، فإذا زاد العدد، ولا يوجد مساجد قريبة، فيجوز لهن أن يتقدمن الإمام للعذر عند بعض أهل العلم، ولا شك أن عدم صلاة النساء قدام الإمام هو الأحوط، والأبرأ للذمة؛ لا سيما أن الصلاة في المسجد غير واجبة عليهن، كما بينا في الفتوى رقم: 67795، والفتوى رقم: 33993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة