السؤال
السؤال يتعلق بمكان للصلاة. لدينا مكان للصلاة يحتوي على قسمين الأول للرجال ويقع في الناحية الخلفية والثاني نسعى لتخصيصه للنساء غير أنه مباشرة أمام المحراب وبينهما حائط يفصل القسمين عن بعضهما, ولا يمكن من خلاله سماع أصواتهن.غير أن هناك من رفض وأفتى بعدم جواز ذلك اعتماداً على الحديث الشريف خير الصفوف للرجال الأول وللنساءالصف الآخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللتوضيح أكثر فإن ثبت ذلك فقد يكون سببا في حرمانهن من أداء الصلاة في المسجد مع العلم أن أغلبهن لاسبيل لهن للخروج غير المسجد لأننا نتواجد في بلاد غير إسلامية كإيطاليا فما حكم الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله وأحسن إليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تعذر جعل مصلى النساء خلف الإمام ولم يمكن ذلك بحال فنرجو أنه لا حرج في صلاتهن في المصلى أمام الإمام كما في الفتاوى الكبرى . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أقوال أهل العلم حول الصلاة أمام الإمام ورجح أنها تصح مع العذر قال : وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها إـ هـ . وأجاز أيضاً الصلاة في مكان منفصل عن الإمام إذا دعت الحاجة لذلك حيث قال : ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك اـ هـ .
مع العلم أن من أهل العلم من منع من الصلاة قدام الإمام مطلقاً وأن الصلاة لا تصح بذلك . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما . ولا شك أن عدم صلاة النساء قدام الإمام هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ لا سيما وأن الصلاة في المسجد غير واجبة عليهن .
والله أعلم.