السؤال
ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
وراجع الفتوى رقم:
13912، والفتوى رقم:
18350.
والله أعلم.