حكم أخذ الوكيل على الصدقة منها لنفسه إذا كان مدينا

0 160

السؤال

1ـ أنا ولله الحمد لي علاقات اجتماعية واسعة، وأرتاد المسجد، وأحيانا أحث الأخوات على الصدقات، والزكوات، فأصبحن بين الحين والآخر يعطينني الصدقات، وأقوم بإعطائها لمستحقيها، وفي الآونة الأخيرة كثرت ديوني.
فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال دون أن أخبر أصحابها تفاديا للإحراج، مع العلم أنه ربما يكون هناك من هو أحوج مني؟
2ـ توجد كريمات خاصة بإخفاء الشيب من الشعر - وليست صبغة - وإنما تحفيز البصيلات لإنتاج الميلانين.
فهل هذا يعتبر تغييرا لخلق الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكيل أمين على ما تحت يده، ولا يجوز له التصرف فيه بما يخالف شرط الموكل، فإن شرط المتبرع على الوكيل ألا ينفق على نفسه من الصدقة، فلا يجوز له ذلك، ولو كان محتاجا. وأما إذا لم يشترط ذلك، وإنما أراد أن تصل صدقته لأي محتاج، ففي جواز أخذه منها لنفسه، خلاف بين أهل العلم، سبق أن بيناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 141433، 19458، 211735.
وعلى القول بالجواز ـ وهو المفتى به عندنا ـ فلا حرج عليك أن تأخذي من هذا المال لنفسك ما دمت مستحقة للصدقة، وإن كان الورع هو ترك الأخذ، أو استئذان المتصدق خروجا من الخلاف.
وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن الظاهر من وصف هذا الدهان أنه يغير حقيقة الشعر، بحيث لو حلق، فإنه ينبت بعد ذلك أسود لا أبيض، فإن كان كذلك فليس هذا من باب الصبغ، ولا بأس باستعماله إن شاء الله؛ وراجعي الفتويين: 99795، 122299.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة