السؤال
أنا رجل متزوج، وأمي بعد وفاة والدي بقيت وحيدة. طلبت من زوجتي أن نسكن مع أمي، فرفضت، وهو حقها، وأعلم ذلك. فأخبرتها أني سأتزوج امرأة أخرى تعيش مع أمي، فقالت لي إن هذا تهديد لأسلب حقها في المسكن المنفصل. وأنا أريد أن أكون بقرب أمي في آخر أيامها
سواء مع زوجتي هذه أو غيرها.
هل ما أفعله جائز؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في سكن مستقل بمرافقه، ولا يجوز إنقاصها هذا الحق إلا برضاها، كما لا يجوز تهديدها بسلب هذا الحق، فإن هذا من سوء العشرة المنافي للمعاشرة الواجبة بالمعروف؛ قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، وهو ما قررناه في الفتوى رقم: 157911 .
وما دمت لم تقصد بإخبارك زوجتك بما ذكرت التهديد، بل قصدت تخييرها بين التنازل عن حقها في السكن المنفصل عن أمك، وبين أن تنكح إليها أخرى لتساكن أمك، فالتخيير جائز؛ لأن المسكن المنفصل حق الزوجة لا يعدوها، فلها أن تتنازل عنه مجانا أو بشرط.
والتعدد لا يحل لك إلا أن تعدل في القسم بين الزوجات وفاقا بين الفقهاء، كما قاله الموفق في المغني، ما لم تسقط إحداهن حقها. ومقتضى ذلك أن تقسم من الليالي والأيام للأولى كالثانية، وبالتالي فلن تكون أمك في كنفك إلا نصف دهرك، ويمكن أن تجمع بين بر أمك، وحسن عشرة زوجك بأن تتخذ بيتا واسعا يكون لزوجتك فيه جناح مستقل بمرافقه عن أمك. كما بيناه في الفتوى رقم: 240208، فإن لم يتيسر لك الجمع بينهما، ولم تعدد، فلك أن تمكث بقرب أمك ثلاثة أيام بلياليهن أو دون ذلك، ويوما وليلة عند زوجتك؛ لأن المختار لكثير من العلماء في قسم الابتداء أن للزوجة ليلة من كل أربع ليالي، والأيام تتبع الليالي.
قال الموفق في المغني: فصل: ويجب قسم الابتداء، ومعناه أنه إذا كانت له امرأة، لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، ما لم يكن عذر، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع. وبه قال الثوري، وأبو ثور. اهـ.
ونوصيك بالنظر في الفتاوى التالية في مسألة الموازنة بين حق الأم وحق الزوجة: 67977 ، 148545 ، 111961 ، 110073 ، 108725 .
والله أعلم.