الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اعتراض الزوجة على زيارة أم الزوج لهم في أيام عطلتها وراحتها

السؤال

أنا متزوجة منذ 4 أشهر – والحمد لله - وحياتي مستقرة مع زوجي, ووالدة زوجي تعيش وحدها، وتأتي بيتنا مرة في الأسبوع أو مرتين، وتبيت عندنا، وأنا أحترمها وأخدمها – والحمد لله – وأنا وزوجي عندنا عمل، ويوم الجمعة والسبت عطلة، وقد قلت لزوجي: ليست عندي مشكلة في أن تأتي أمك وتبيت عندنا؛ لأنها أمك، ومن واجبنا أن نراعيها، ولكني لا أحب أن تأتي يومي الجمعة والسبت؛ لأنها أيام استراحتي، وأحب أن آخذ راحتي في البيت، فهل عليّ إثم في هذا - جزاكم الله كل الخير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على المرأة إذا طالبت زوجها بحقها في استقلالها بمسكنها عن أمه في عطلتها الأسبوعية لتأخذ راحتها في حركتها، ولباسها، وتنقلها، وعلاقتها بزوجها، خاصة أنها حديثة عهد بالزواج، ولاراحة لها بدارها إلا في عطلتها الأسبوعية، فقد تكفل الإسلام للمرأة بالمسكن الكريم الملائم المستقل، كما بيناه في الفتاوى: 66191، 80603، 68642، 2069 .

قال الدردير في الشرح الكبير: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج، كأبويه، في دار واحدة؛ لما فيه من الضرر عليها، باطلاعهم على حالها

نعم إذا كان البيت واسعًا ؛ للزوجة فيه جناح خاص بها؛ مستقل بمرافقه، لا تدخله الأم إلا بإذنها، فهذا المقدار يفي بحقها وحظها من الراحة ، فليس من المعاشرة الواجبة بالمعروف لزوجها أن تعترض على زيارة ومبيت أمه - والحالة هذه - ما لم تتضرر بذلك؛ لأنه لا ضرر، ولا ضرار في الإسلام.

وأخيًرا: فجزاك الله خيرًا على احترام أم زوجك وخدمتها، فهذا من المعاشرة بالمعروف لزوجك؛ لأنها أحق الناس بحسن صحبته ، ولتعلمي أن برك بأم زوجك، وقيامك بشؤونها باب كبير لكسب ود الزوج، وهو من مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، كما بيناه في الفتوى: ‎33290 ‎ ، كما أن على الزوج في الجانب الآخر الموازنة بين حق أمه وحق زوجته، كما أوضحناه في الفتاوى: 111961، 148545، 67977، 108725.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني