الاكتفاء بنية الصدقة عند عزل المال

0 205

السؤال

هل يجوز أن أدخر مالا وأنوي بعض النوايا للصدقة به ـ هذا عن والدي، وهذا عن صديقتي.... وأتركه أياما، وربما أسابيع، إلى أن أصادف فقراء وأعطيهم إياه؟ أم النية تكون في وقت إعطائي المال للمحتاج؟ وهل لي أن أنوي الصدقة بأن تكون عن جميع المسلمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ادخار شيء من المال بنية الصدقة عن والدك أو غيره ثم تخرجينه في وقت ترينه مناسبا، ولا يلزمك أن تخرجيه فورا عند النية, ولا يلزم أن تنوي أيضا عند الدفع ويكفي نيتك الصدقة عند عزل ذلك المال الذي نويت التصدق به. والأصل في النية أن تكون مقارنة للعبادة؛ إلا أن الفقهاء نصوا على أن النية المقارنة لعزل المال تكفي, جاء في شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي رحمه الله تعالى: شرط صحة أداء الزكاة نية مقارنة للأداء أو لعزل مقدار الواجب أو تصدق بجميع النصاب، لأنها عبادة، فلا تصح بدون النية، والأصل فيه الاقتران بالأداء كسائر العبادات، إلا أن الدفع يتفرق فيحرج باستحضار النية عند كل دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعا للحرج... اهـ.

على أن صدقة التطوع أمرها أخف، فإذا علم عند الدفع أنه يدفعها صدقة، فقد تحققت النية، لأن النية القصد وهي تتبع العلم، فمن علم أنه يفعل شيئا فقد نواه، ولا حرج في التصدق بنية أن تكون عن جميع المسلمين، وانظري الفتوى رقم: 55978 عن إهداء ثواب الأعمال الصالحة لكافة المسلمين.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة