حكم صرف المال في غير ما تبرع لأجله

0 153

السؤال

أحد الأشخاص ذهب إلى إحدى المؤسسات من أجل مساعدة مالية، أو منحة لدراسة ابنته، ولكن المؤسسة قالت له: إنهم لا يعطون مساعدة من أجل الدراسة، ولكن لأن الشخص كان يعرف صاحب هذه المؤسسة ساعده صاحب المؤسسة بمبلغ ما، ولكن بعدها ساعده شخص آخر من أجل دراسة ابنته, السؤال هو: هل يمكن استخدام هذا المال لشيء آخر؟ وأيضا هل سيكون المال للابنة أو الوالدين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الأموال المتبرع بها أن تصرف في الجهة التي خصصت لها من قبل المتبرع، إن كان للمتبرع فيها غرض معتبر، ولا يجوز صرفها في غيره إلا بإذن المتبرع.

وعليه؛ فإن المال المتبرع به من أجل دراسة الابنة لا يجوز صرفه في غيره ، إلا بعد استئذان المتبرع .

لكن إن علم بمقتضى الحال أو العادة أن مقصود المتبرع هو مطلق المواساة والمساعدة ، وليس مقصوده الدراسة بخصوصها ، فلا حرج في صرف المال في غير ما تبرع لأجله ، وفي هذه الحالة فالظاهر أن المال يكون للأب لأنه أعطي المساعدة باعتباره المسؤول عن نفقة ابنته ومصاريف دراستها .

وراجعي الفتوى رقم : 154743 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة