من تزوج من خارج البلد، وأراد تسفير زوجته لأهلها، فهل للأخرى مثل ذلك؟

0 215

السؤال

زوجي تزوج من خارج السعودية، ويقول: لها سفرة لأهلها في السنة، فماذا يكون لي كزوجة أولى؟ وهل لي سفرة مثلها من باب العدل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أدى الزوج لزوجته الأولى حقها من النفقة الواجبة، والسكنى، فلا يجب عليه العدل فيما زاد على القدر ‏الواجب، ‏وهذا قول جمهور الفقهاء، ‏وهو المختار، ومازاد عن الكفاية فيستحب العدل فيه خروجا من الخلاف، جاء في ‏الموسوعة الفقهية: فذهب الشافعية، والحنابلة، ‏وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من ‏زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على ‏من شاء منهن بما شاء، ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له ‏امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في ‏النفقة، والشهوات، والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية، ويشتري لهذه ‏أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن ‏التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، ‏فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء،‏ لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك ‏بأنه للخروج من خلاف من ‏أوجبه.‏ ‏

وبناء عليه فلا يجب للزوجة الأولى على زوجها أن يسفرها سفرة كل عام، أو يعوضها عن ذلك؛ لأن هذا خارج عن ‏كفايتها الواجبة عليه ، وإنما يستحب له أن يوفر لها من النفقة ما تصل به أهلها كل عام أسوة بضرتها.‏

وللمزيد في تقرير الأقوال والأدلة والترجيح في مسألة العدل فيما لا يجب على الزوج تنظر الفتاوى: 11389‏، 109469، 39286، 51048، 95159.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة