السؤال
هل يوجد فرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وبين المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؟ وما هي الضوابط الشرعية لهما؟
هل يوجد فرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وبين المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؟ وما هي الضوابط الشرعية لهما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وعقد المشاركة المتناقصة هو: أن موضوع عقد الإجارة عين مؤجرة، يؤول حالها إلى تمليكها للمستأجر بثمن، أو هبة عند نهاية عقد الإجارة غالبا.
وأما عقد المشاركة المتناقصة، فمحلها عين مشتركة، لكن نصيب أحد الشريكين يؤول لشريكه شيئا فشيئا فيشتري منه بعض نصيبه كل فترة، وقبل تملكه له قد يستأجره، فيكون إجارة منتهية بالتمليك، وقد لا يستأجره منه.
إذن لا يلزم من كل عقد مشاركة متناقصة أن تكون حصة الشريك مؤجرة لشريكه، لكن قد يكون ذلك، فيكون عقد إيجار منته بالتمليك، سواء انتهى بالتمليك جملة، أم شيئا فشيئا.
بينما في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، تؤول ملكية العين للمستأجر غالبا جملة بثمن، أو هبة.
وأما الضوابط الشرعية لهما، فيمكنك الاطلاع عليها في الفتاوى: 131136 - 94968 - 6374.
والله أعلم.