حكم كفالة اليتيم عن المرء ووالده المتوفى

0 282

السؤال

إذا كفلت يتيما، وجعلت ثوابه لي، ولوالدي المتوفى، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز، ولا بد أن يكون والدي قبل وفاته قد كفل هذا اليتيم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فثواب الصدقة ينفع الميت، ويصله بلا خلاف.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى.

ونقل هذا الإجماع النووي في المجموع، وغيره، قال: وأجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه، وتصله. اهـ.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة اختلاف. انتهى.

ومعلوم أن كفالة اليتيم من أفضل الصدقة، فقد جاء في صحيح البخاري، وغيره، عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة، والوسطى.

ويصح في الصدقة عن الميت أن يشرك المرء نفسه معه فيها. 

قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها، أو بعضها، كالنصف، ونحوه، لمسلم حي، أو ميت جاز، ونفعه لحصول الثواب له. اهـ

ولا يشترط لوصول أجر كفالة اليتيم إلى الميت أن يكون هو نفسه قبل وفاته كفل يتيما، فلم يؤثر عن أحد من أهل العلم اشتراط ذلك. 

قال الكاساني في البدائع: فإن من صام، أو صلى، أو تصدق، وجعل ثوابه لغيره من الأموات، أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. انتهى.

فعلم من جميع ما ذكر، أنه يجوز لك إذا كفلت يتيما أن تجعل ثوابه لك، ولوالدك المتوفى، وأنه ينتفع بذلك، وأنت مأجور -إن شاء الله- على ذلك.

قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: قوله: فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت، يحصل للميت ثواب تلك الصدقة، وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة