حكم التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة

0 192

السؤال

تقدم لخطبتي شاب متزوج، وله بنت من زوجته الأولى. اشترطت زوجته أن يقوم بتسجيل البيت، والسيارة باسمها واسم ابنتها، وإعطائهم مبلغا من المال (غير النفقة المستحقة) فوافق خطيبي على ذلك.
هل في حال ما إذا أتممت زواجي منه، ورزقنا بالذرية، يكون زوجي قام بالتفريق والتفضيل بيني وبينها وبين الأولاد؟
وإذا كان لي حق في الاعتراض ورفض أن يقوم بذلك، خصوصا أنه يقول إنه لن يقوم بإعطائي غير المقدم، وما هو مذكور لي في عقد الزواج، الأمر الذي أشعرني بعدم الارتياح؛ لأني أصبحت أخاف على مستقبلي معه.
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا أعطى الأب أولاده هبة، ثم ولد له أولاد آخرون من نفس الزوجة، أو من زوجة أخرى، فالمختار وجوب ‏إعطائهم كما أعطى الأولين؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. فدخل في ‏عموم الأولاد السابق منهم واللاحق، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. قال البهوتي :‏( فإن حدث له وارث ) بعد قسم ‏ماله ( سوى بينه وبينهم ) بما تقدم ( وجوبا ) ليحصل التعديل. اهـ من كشاف القناع على متن الإقناع. وذهب ‏الجمهور إلى أن الأمر في الحديث على الاستحباب، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 6242 وجه ترجيح كونه على ‏الوجوب.‏

وأما التسوية في العطاء بين الزوجة السابقة واللاحقة فيما زاد على النفقة الواجبة فهو غير لازم، كما بيناه في ‏الفتوى رقم: 49632.‏

ثم جمهور الفقهاء يرون أن وفاء الزوج بوعده للأولى غير ‏واجب، وإنما هو على الاستحباب؛ لأنه وعد محض، فالتعدد حق خالص له، وإنما الشرط في ذلك العدل بين الزوجات، وينظر الخلاف في مسألة الوفاء بالوعد في الفتوى رقم: ‏‏17057، والفتوى رقم: 12729.‏

علما بأن مجرد تسجيل السيارة باسم البنت، أو الزوجة لا يحصل به التمليك حتى يقبضه الموهوب له، ‏ويتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن من شروط تملك الهبة الحيازة، والقبض، فلو مات الواهب قبل أن يقبضه ‏ما وهب له، فإن الهبة تبطل، وبالتالي تصير السيارة وما ذكر معها، تركة كباقي أموال الميت.

قال ابن قدامة في ‏المغني: وإن مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة ـ سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده. اهـ.

وقد ‏بينا ذلك في الفتوى رقم: 27854.

ومثل ذلك يقال في البيت، فلا تنتقل ملكيته بمجرد التسجيل باسم البنت أو الزوجة، بل لا بد من ‏القبض، وإخلاء البيت من متاع الزوج، وهذا بناء على جواز هبة سكن الزوج للزوجة، وهو قول الجمهور خلافا ‏للمالكية، كما أوضحنا الخلاف في الفتوى رقم: 49632، والفتوى رقم: ‏177015.‏
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة