حكم سؤال من لا يقدر على العمل لقضاء الدين

0 181

السؤال

أنا معاق إعاقة حركية، بنسبة 80 في ‏المائة، ومصاب بداء السكري، كنت موظفا كتقني سامي، في الإعلام ‏الآلي، بأجر، وكنت قد امتلكت بيتا ‏تساهميا، لم أسلم مفاتيحه بعد، بمبلغ ‏‏280 مليون سنتيم، وسلمت القسط الأول المقدر بـ 90 ‏مليون سنتيم، ثم أوقفتني الإدارة ‏بسبب الإضراب عن العمل، ‏واتهمتني زورا بتخريب شبكة ‏المعلومات، وكنت حينها مسؤولا عن ‏الإضراب، ولم أكن مسؤولا عن خلية ‏الإعلام الآلي، ثم سدد عني الصندوق الوطني للسكن ‏مبلغ 70 مليون سنتيم، وكانت هناك ‏مساعدة أخرى لم أتمكن منها؛ لعدم ‏امتلاكي لشهادة العمل، وشهادة الأجر ‏بعد توقيفي عن العمل، وبقي علي دين ‏بمبلغ 120 مليون سنتيم، ولم أجد أي ‏باب حتى أستدين منه لإكمال مبلغ ‏السكن، فهل يمكنني أن أسأل الناس ‏حتى أكمل ما تبقى من دين السكن؟ ‏مع العلم أني في الوضعية الحالية لا ‏يمكنني أن أعمل في أي منصب، ‏وهذا لخوفي من أن تلفق لي تهمة أخرى ‏من المسؤول الجديد، وباقي المبلغ ‏أكمل سداده عن طريق البنك -بارك الله فيكم-؟‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد:‏

فإن كنت لا تجد وفاء لدينك، ولا تقدر ‏على الكسب، فيجوز لك سؤال الناس؛ ‏فإن محل النهي عن سؤال الناس، هو ‏سؤالهم لغير ضرورة، أو حاجة.

وأما ‏المحتاج، فيجوز له السؤال، كما جاء ‏في حديث سمرة بن جندب قال: قال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‏المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا ‏أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر ‏لا بد منه. أخرجه الترمذي وقال: هذا ‏حديث حسن صحيح. وصححه ابن ‏حبان.‏ وقال النووي في شرح مسلم: ‏مقصود الباب -باب النهي عن ‏المسألة -وأحاديثه، النهي عن ‏السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم ‏تكن ضرورة. اهـ.‏

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز ‏سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج ‏الذي لا يجد ما يكفيه، ولا يقدر على ‏التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد ‏حاجته فقط، وأما غير المحتاج، أو ‏المحتاج الذي يقدر على التكسب، فلا ‏يجوز له المسألة، وما يأخذه من ‏الناس في هذه الحالة حرام عليه. ‏اهـ.‏

وكذلك، فإن المدين العاجز عن وفاء ‏دينه، يحل له الأخذ من الزكاة، فيحل ‏له سؤالها. جاء في المغني لابن ‏قدامة -في ذكر المستحقين للزكاة -: ‏‏(والغارمين) وهم المدينون ‏العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا ‏الصنف السادس من أصناف الزكاة، ‏ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت ‏سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن ‏وفاء ديونهم منهم، لكن إن غرم في ‏معصية، مثل أن يشتري خمرا، أو ‏يصرفه في زناء، أو قمار، أو غناء، ‏ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة ‏شيء؛ لأنه إعانة على المعصية. ‏اهـ.‏

وفي كشاف القناع للبهوتي: (ومن أبيح له ‏أخذ شيء) قال ابن حمدان من زكاة، ‏وصدقة تطوع, وكفارة, ونذر، ‏وغير ذلك (أبيح له سؤاله) لظاهر ‏قوله صلى الله عليه وسلم: {للسائل ‏حق وإن جاء على فرس} ولأنه ‏يطلب حقه الذي أبيح له (ويحرم ‏السؤال) أي سؤال الزكاة، أو صدقة ‏التطوع, أو الكفارة، ونحوها (وله ‏ما يغنيه) أي يكفيه; لأنه لا يحل له ‏أخذهما إذن، ووسائل المحرم محرمة. اهـ. باختصار.‏

وانظر للفائدة الفتوى رقم: ‏‏150749. وأما عن الاقتراض من البنك لسداد الدين فانظر الفتوى: 48727.

والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة